يتم التشغيل بواسطة Blogger.

الثلاثاء، 14 فبراير 2017

التجمع العائلي مع مواطن اوروبي في بلد آخر غير جنسيته

التجمع العائلي مع مواطن اوروبي  في بلد آخر غير جنسيته 




هذه المعلومات صالحة كذلك لعائلات مواطن المجموعة الإقتصادية الأوروبية.

عائلة مواطن اوروبي يقطن في بلد آخر غير جنسيته، ممكن يدخلوا هذا البلد عن طريق تأشيرة نوع C

شروط التجمع العائلي: 

إذا كنت من عائلة شخص اوروبي الجنسية  بلجيكا، فبإمكانك الإستفادة بالتجمع العائلي عن طريق هذا الشخص. هذا الحق يمنح الإتحاد  الأوربي لكل شخص تنطبق عليه هذه الحالة.
فلا بد أن تكون هناك حالة من الحالات التالية :
- أن تكون هناك علاقة بين  الشخص و هذه العلاقة عبارة عن علاقة حب و معاشرة طويلة المدى.
- أن يكون الشخص الأوربي هو من كان يسهر على  إعالة الشخص طالب التجمع العائلي وذلك لمدة طويلة.
- أن يكون طالب التجمع العائلي عضوا من أسرة الشخص الأوروبي.
- أن تكون لطالب التجمع أسباب صحية حرجة، و حاجة لشخص الأوروبي في العناية و العلاج.
 القانون لم يحدد درجة القرابة بين الشخصين،  التجربة في هذا المجال، فخدمة الأجانب تقبل فقط الطلبات إلى غاية درجة القرابة الرابعة.

و من بين الشروط كذلك أن يكون المقصود من هذا التجمع العائلي السكن و العيش في مسكن واحد

الوثائق الواجب الإدلاء بها:

- وثيقة تثبت الهوية، و يعني هنا جواز السفر لطالب التجمع؛ و نسخة من جواز السفر للشخص الأوروبي.
- وثائق تدل على نوع العلاقة التي تربط الشخصين، كùأ سبق لنا أن وضحنا ذالك في الشروط، أن هناك عدد من الحالات التي يمكن قبول التجمع فيها،
* في حالة العلاقة الحميمية يجب إثبات ذلك بوثائق معينة.
* في حالة كان الشخص الأوروبي هو من يعيل طالب التجمع و أن هذا الأخير متعلق إقتصاديا بالشخص الاوروبي، في هذه الحالة يطلب إثبات ذلك توصيلات الحوالات المالية عن طريق الأبناك إلى غيرذلك.
* في حالة أن طالب التجمع يعاني من مشاكل صحية و يحتاج للمواطن الأوربي للإعانة إلى غير ذالك، يجب على المواطن الأوربي التصريح بذالك، مع إثبات طالب التجمع.
 - نسخة من جواز سافر المواطن الاوروبي أو بطاقة إقامته.

كيف تتم الإجراءات؟

* تكوين الملف 
- كل هذه الوثائق تجمع في ملف،
- تكون عندك نسخة ثانية لكل الوثائق.
- كل الوثائق خارج بلجيكا يجب المصادقة عنها، و التي هي مكتوبة بلغة أخرى غيرالفرنسية، الألمانية، الإنجليزية أو الهولندية، لا بد من ترجمتها لدى  مترجم محلف والمصادقة عنها.

 *طلب التأشيرة 
طلب التأشيرة يتم لدى القنصليات البلجيكية في بلد الأصل، لدى القنصليات بنفسها أو لدى بعض المكاتب التابعة  لها، والتي تعالج ملف التأشيرات.
غالبا يرجى عقد موعد لذا هذه القنصليات أو المكاتب.
القنصليات ترسل هذا الملف  إلى خدمة الأجانب.

* خدمة الأجانب تقرر في الملف في غضون 6 أشهر.
خدمة الأجانب لها 6 أشهر من ألقت لتقرر في الموضوع و إخبارك بالقرار. أما إيجابي إما سلبي.
إن لم تحصل على جواب خلال 6 أشهر، هذا يعني غالبا الإعتراف بطلبك.

*ماذا لو أن خدمة الأجانب رفضت طلبك.
خدمة الأجانب لا يمكن لها أن ترفض الطلب إلا  إذا إكتشفت :
- غش في  الملف أو تزوير للوثائق.
- بأن  المعني بالأمر يشكل خطرا على النظام العام و أمن الدولة.
- بأن المعني بالأمر يشكل خطرا على صحة المجتمع.

علما بأن خدمة الأجانب لا تقرر في الموضوع إلا بعد بحث دقيق حول :
- المدة المقصود قضائها في بلجيكا.
- العمر.
- الوضعية الصحية.
- الوضعية العائلية و الإقتصادية.
- العلاقة مع بلاد الأصل.

في حالة رفض الملف ممكن أن تطعن في القرار لدى محكمة خدمة الأجانب في بلجيكا.

*في حالة قبول الملف.
في هذه الحالة يتم إخبارك بالقرار خلال 6 أشهر منذ طلبك.
تحصل بعده على تأشيرة لدخولك الأرض البلجيكية.

*بعد دخولك بلجيكا.
بعد وصولك لبلجيكا عليك أن تسجيل دخولك الوطن لدى مكتب البلديات في غضون 8 أيام عمل.
تحصل من البلدية على وثيقة تسمى مادة 15، بعدها تقوم البلدية  بمراقبة السكن.
بعد مراقبة إيجابية يتم تسجيلك في سجل الأجانب و تحصل على بطاقة F-Card أي FamilyCard، صالحة لمدة 5 سنوات.
© 2016 مدونة قناة الهجرةجميع الحقوق محفوظة قالب وتصميم : عبدالله الشديدي