يتم التشغيل بواسطة Blogger.

السبت، 25 فبراير 2017

التجمع العائلي لبلجيكا ( الجنسية البلجيكية )

 التجمع العائلي لبلجيكا ( الجنسية البلجيكية  )




بالنسبة إذا كان الشريك  في بلجيكا متوفرا على الجنسية البلجيكية 

ما هي شروط التجمع العائلي ؟ :

* أن يكون هناك زواج معترف به و مسجل لدى السلطات.
* بلوغ سن 18 أو أكثر. هذا الشرط لا يطبق على اللاجئين .

* أن يتوفر الشريك في بلجيكا على المدخول الكافي من أجل أسرة، خدمة الأجانب حددت هذا في مبلغ 1387,83 اورو. هذا المبلغ أو أكثر يجب أن يكون قارا، حبذا لو أن الشريك في بلجيكا يتوفر على عقد عمل ثابت.
  - هذه المداخيل لا تؤخذ بعين الإعتبار كمدخول للعيش : 
  + الحد الأدنى للعيش.
  + إعانات الأطفال .
  + إعانات البطالة، إلا إذا أثبت الشريك في بلجيكا أنه يبحث بشكل جدي عن عمل.
  + مساعدات الإيجار...
* إثبات أن السكن واسع و كافي لأسرة، كما يتوفر على جميع شروط السلامة و الصحة و صالح للسكن.
* الشريك في بلجيكا يجب أن يكون متعاقدا مع تأمين صحي في بلجيكا، و يسجل معه كذلك الشريك الأخر، حيث سيغطي كل المصاريف الطبية مبا شرة  بعد  دخوله بلجيكا.

ما هي الوثائق التي يجب الإدلاء بها ؟ :

*عقد الزواج في البلد الأصلي،
إذا ما كان شريك الثاني في الخارج. 
هذا لا بد أن يتم المصادقة عليه من طرف إحدى القنصليات البلجيكية، كذلك إذا ما كان العقد بلغة أخرى غير الفرنسية، الهولندية، الألمانية أو الإنجليزية، أن يترجم من طرف مترجم محلف و يصادق على الترجمة.
خدمة الأجانب ممكن أن تقبل في بعض الحالات الإستثنائية كذلك العقود التقليدية للزواج، العقود الدينية، بطاقة الهوية التي تثبت الزواج،بيان من سجل الزواج إلى غير ذلك...
* دليل يثبت دفع تكاليف الإجراءات،
فقط بالنسبة لمن فات سن 18. هنا يدفع المتقدم بطلب لم الشمل مبلغ 160 اورو، لمعالجة الملف.
هذا المبلغ يرسل إلى حساب خدمة المهاجرين BE57 6792 0060 9235.
ويشار في تعريف الدفع إلى الإسم الكامل و جنسية المتقدم بالإضافة إلى تاريخ الإزدياد. توصيل الدفع يرسل مع الملف.
*إثبات الهوية و الجنسية، 
 و ذلك عن طريق بطاقة الهوية و جواز السفر، لكلا الشريكين ...
 * إثبات العمر،
بالنسبة للتجمع العائلي يجب بلوغ سن 21.
*شهادة تثبت مدخول قار.
و ذلك عبر كشوف الدخل، وثائق الضريبة، عقد العمل، كشف الحساب البنكي، أوراق التقاعد، أوراق البحث المستمر و الجدي عن العمل مصحوبة  بكشف التعويض عن البطالة.
يجب على الشريك البلجيكي إثبات مدخول يساوي 1387,83 اورو أو أكثر.
يرجى في بعض الحالات تقديم كل الوثائق التي تبين حجم المداخيل و المصاريف لترى خدمة الأجانب ما إذا كان بإمكان شريك البلجيكى سد كل إحتياجات أسرة كاملة بمدخوله.
 * شهادة تثبت حجم المنزل، و هل هو كاف...
 و ذلك عن طريق عقد الكراء، سند التوثيق في حالة شراء منزل.
يمكن لخدمة الأجانب أن ترفض ملفا ما، إذا كان السكن لا يحترم شروط العيش، كالسلامة، الصحة، المساحة...
* شهادة  التأمين الصحي.
لابد أن تثبت بأن الشريك البلجيكي مسجل لدى أحد التأمينات الصحية و معه الشريك الثاني خارج بلجيكا في نفس الملف .

إضغط 
هنا من أجل معلومات عن التجمع العائلي لمن لا يتوفر على الجنسية البلجيكية.

 من أجل معلومات عن المصادقة و الترجمة هنا .

   

المسار الإداري للملف

تقديم الملف من بلجيكا 

1- غالب البلديات البلجيكية تعمل بنظام المواعيد.
 2- بعد عقد موعد تطلب البلديات إثبات دفع تكاليف الملف الإدارية، المتمثلة في 160 اورو.
3 - بعدها يتم قبول الملف.
4 - في البلدية يتم طلب " بطاقة الإقامة عن طريق مواطن اوروبي " و بهذا يتم منح وثيقة 19؟ أو ما يعرف و 19ter وذلك بعد تقديم الملف كله  للبلدية خصوصا إثبات العلاقة العائلية.
5- مراقبة السكن من طرف شرطي الحي. و التسجيل في السجل الوطني.
إذا تلقت البلدية جوابا إيجابيا من طرف الشرطي. تمنح صاحب الملف بطاقة الترقيم. أو ما يعرف بالبطاقة البرتقالية  . هذه البطاقة صالحة لمدة 6 أشهر .إذا كان هناك جوابا سلبيا من الشرطي، أي أن صاحب الملف لا يسكن في العنوان المقدم للبلدية. في هذه الحالة يتم رفض ملف التجمع. يتم نزع بطاقة الترقيم. و يطلب مغادرة الوطن. يمكن لصاحب الملف أن يطعن في هذا القرار و ذلك خلال 30 يوما بعد إصدار القرار. خلال هذا الطعن يحصل صاحب الملف على وثيقة 35 التي تسمح له بالإقامة إلى غاية الحصول على جواب من خدمة الأجانب.
6 - تقديم الوثائق بعد 3 أشهر.
بعد الحصول على وثيقة 19ter، يبقى لطالب التجمع 3 أشهر من الوقت لتقديم كل الوثائق المتبقية. وكذلك  توفير كل الشروط المتطلبة لهذا الملف.
إذا كان الملف كاملا خلال 3 أشهر، يتم إرساله إلى خدمة الأجانب.
إذا لم تحصل خدمة الأجانب على هذه الوثائق في الوقت المحدد، يتم رفض الطلب. يتم منح وثيقة 20 التي بواسطتها يلزم طالب التجمع مغادرة الوطن، و يتم نزع وثيقة الترقيم أو البطاقة البرتقالية. ممكن الطعن في هذا القرار و ذلك في غضون 30 بعض القرار.

خدمة الأجانب هي من تقرر في هذا الملف، ولها من الوقت 6 أشهر لإتخاذ القرار. إذا لم يكن هناك جوابا خلال 6 أشهر، فتكون خدمة الأجانب ملزمة بالإعتراف بالملف.

* إذا  رفضت خدمة الأجانب هذا الطلب، يحصل الشخص على وثيقة 20، بمقتضاها يلزم الأجنبي مغادرة أرض البلاد.
إذا توفرت في الشخص كل الشروط و قدم كل الوثائق المطلوبة، لا يمكن لمكتب الأجانب أن يرفض الملف إلا إذا ثبت:
  - تزوير للوثائق .
  - أو أن الأجنبي يشكل خطرا على النظام العام و الأمن الوطني.
  - أو أن الأجنبي يشكل خطرا صحة المجتمع.

قبل أن ترفض خدمة الأجانب هذا الطلب تأخذ هذه الأمور بعين الإعتبار:
  - مدة الإقامة في بلجيكا.
  - الحالة الصحية.
  - الحالة العائلية و الإقتصادية.
  - الإندماج الإجتماعي و الثقافي في بلجيكا.
  - العلاقة مع البلد الأصل.

* إذا تم الإعتراف بالإقامة في بلجيكا من طرف خدمة الأجانب، وهذا إما  في حالة الإعتراف الجدري بالطلب، إما في حالة عدم قدرة خدمة الأجانب في الوصول إلى قرار خلال 6 أشهر.
- في هذه الحالة يتمتع الشخص بكل حقوق الإقامة خلال 5 سنوات و بشروط.
- يحصل الشخص على ( بطاقة الإقامة عن طريق مواطن اوروبي من العائلة ) صالحة لمدة 5 سنوات.
- إذا تعذر على البلديات منح البطاقة الإلكترونية، يتم تمديد صلاحية بطاقة الترقيم البرتقالية.

تقديم الملف من خارج  بلجيكا 

* تكوين الملف 
- كل هذه الوثائق تجمع في ملف،
- تكون عندك نسخة ثانية لكل الوثائق.
- كل الوثائق خارج بلجيكا يجب المصادقة عنها، و التي هي مكتوبة بلغة أخرى غيرالفرنسية، الألمانية، الإنجليزية أو الهولندية، لا بد من ترجمتها لدى  مترجم محلف والمصادقة عنها.

* التكاليف الإدارية :
خلال طلب  التأشيرة يتم تقديم دليل دفع التكاليف الإدارية. في حالة عدم تقديم هذا الدليل، لا يتم قبول الملف، و يحصل الشخص على 42 و التي تعني عدم التواصل بالملف.
إذا تم دفع جزء فقط من هذه التكاليف يحصل الشخص على وثيقة 43. وله 30 من الوقت لإستكمال ما تبقى من مبلغ التكاليف الإدارية.
* طلب تأشيرة التجمع العائلي.  يتم طلب التأشيرة لدى القنصليات البلجيكية أو المكاتب التابعة لها. هذه القنصليات أو المكاتب ترسل الملف إلى خدمة الأجانب حيث تقرر هذه الأخيرة في الملف.

* إذا  رفضت خدمة الأجانب هذا الطلب، يحصل الشخص على وثيقة 20.
إذا توفرت في الشخص كل الشروط و قدم كل الوثائق المطلوبة، لا يمكن لمكتب الأجانب أن يرفض الملف إلا إذا ثبت:
  - تزوير للوثائق .
  - أو أن الأجنبي يشكل خطرا على النظام العام و الأمن الوطني.
  - أو أن الأجنبي يشكل خطرا صحة المجتمع.

قبل أن ترفض خدمة الأجانب هذا الطلب تأخذ هذه الأمور بعين الإعتبار:
  - مدة الإقامة في بلجيكا.
  - الحالة الصحية.
  - الحالة العائلية و الإقتصادية.
  - الإندماج الإجتماعي و الثقافي في بلجيكا.
  - العلاقة مع البلد الأصل.

* إذا تم قبول الملف  من طرف خدمة الأجانب، وهذا إما  في حالة الإعتراف الجدري بالطلب، إما في حالة عدم قدرة خدمة الأجانب في الوصول إلى قرار خلال 6 أشهر.
يحصل الشخص على تأشيرة الدخول للأراضي البلجيكية.
- في هذه الحالة يتمتع الشخص بكل حقوق الإقامة خلال 5 سنوات مقيدة  بشروط.
- يحصل الشخص على ( بطاقة الإقامة عن طريق مواطن اوروبي من العائلة ) صالحة لمدة 5 سنوات.
- إذا تعذر على البلديات منح البطاقة الإلكترونية، يتم تمديد صلاحية بطاقة الترقيم البرتقالية.

* الوصول إلى بلجيكا و التسجيل لدى البلدية.
لدى الشخص 8 أيام من الوقت، بعد الوصول إلى بلجيكا لتسجيل في البلدية.
البلدية تقدم للشخص وثيقة 15 و تقوم بمراقبة السكن عن طريق شرطي الحي. في حالة جواب إيجابي يحصل الشخص على بطاقة الإقامة ل 5  سنوات.

في هذا الفيديو تجدون بعض التوضيحات في هذا الموضوع :


     
© 2016 مدونة قناة الهجرةجميع الحقوق محفوظة قالب وتصميم : عبدالله الشديدي