يتم التشغيل بواسطة Blogger.

السبت، 27 مايو 2017

المعاشرة القانونية مع شخص له الجنسية البلجيكية

المعاشرة القانونية مع شخص له الجنسية البلجيكية 


شروط المعاشرة القانونية:


* دفع التكاليف الإدارية :

يجب دفع 200 من أجل التكاليف الإدارية، و ذالك قبل التقدم بالملف.
هذا المبلغ يدفع لدى  مصلحة الأجانب على الحساب البلجيكي التالي : BE57 6792 0060 9235، ويتم كتابة عبارة كتعريف لهذا الدفع : الإسم الكامل ، تاريخ الإزدياد ، الجنسية.
* تصريح المعاشرة القانونية

يتم التوقيع على تصريح المعاشرة القانونية، بهذا التصريح يكون الشخص هو العشير القانوني للشخص البلجيكي. و يكون التصريح مسجل في السجل الوطني، يمكن لموظف الشؤون الأسرية لدى البلدية رده هذا التصريح أو تأجيله و ذلك إن كانت هناك أسباب تدعو للقلق أو الشك في صحة التصريح إلى غير ذالك. هناك فرق بين المعاشرة القانونية، و المعاشرة الزوجية، المعاشرة الزوجية تكون عن طريق عقد الزواج لذا محكمة الأسرة، و المعاشرة القانونية تكون عن طريق تصريح لدى موظف الشؤون الأسرية لدى البلديات و الذي له من الصلاحيات لرفض هذا الملف. لذالك يجب التفكير في كل الجوانب قبل التقدم بمثل هذه الملفات.
  
* تأكيد العلاقة المستدامة بالشريك الثاني :

وهذا يعني أنه على الشريكين إثبات أن علاقتهم دائمة و حقيقية، و ذلك ب: 
- أنه كانت هناك معاشرة سكنية طيلة سنة كاملة على الأقل قبل التقدم بالملف. 
- أنه كانت هناك علاقة حقيقية طيلة سنتين قبل أتقدم بالملف، وذلك عن طريق الصور، الإتصالات الهاتفية، و تبادل الرسائل إلى غير ذالك.
- أنه لدى الشريكين طفل مشترك.

حسب الهيئة  الأوروبية لابد على بلجيكا قبول كل الوثائق التي تثبت دوام هذه العلاقة، و لو لم تكن رسمية.
إذا كان هناك قرض مشترك يؤخذ كذالك بعين الإعتبار.  

* إنعدام حالة الزواج بين الشريكين :

ليست هناك علاقة زواج بين الشريكين، و لا بين أه الشريكين مع شخص آخر.


* إنعدام أي علاقة مع  شريك اخر:

إنعدام أي علاقة للشريكين مع شخص آخر، كيفما كانت هذه العلاقة، سواء زواج، أو حب أو معاشرة قانونية أو سكنية.

* إنعدام أي علاقة أخرى، كالصلة العائلية: 

أن لا يكون الشريكين من عائلة واحدة، ليست كل الصلات العائلية ممنوعة و إنما فقط : الأبوة، الأمومة، الجد و الجدات، الأحفاد، الإخوة، العم والخال والعمة والخالة و أبنائهم.

*أن يكون الملف خاليا من رفض أو إلغاء للتأشيرة:

أن يكون قيل شريكين خالين من أي رفض لطلب سابق، طالب التجمع العائلي مثلا، سواء معا أو مع شخص آخر.
ويتعلق الأمر بالرفض النهائي،  بعض الطعن فيه لذا محكمة الأسرة أو مصلحة الأجانب.

* 21 سنة فما فوق:

كلا الشريكين يجب أن يبلغا 21 سنة من عمرهم. إذا أثبت الشريكين أنه كانت هناك معاشرة سكنية لمدة سنة كاملة قبل الطلب فيقبل سن 18.

* أن تكون المداخيل كافية :

 أن يتوفر الشريك في بلجيكا على المدخول الكافي من أجل أسرة، خدمة الأجانب حددت هذا في مبلغ 1387,83 اورو. هذا المبلغ أو أكثر يجب أن يكون قارا، حبذا لو أن الشريك في بلجيكا يتوفر على عقد عمل ثابت.
  - هذه المداخيل لا تؤخذ بعين الإعتبار كمدخول للعيش : 
  + الحد الأدنى للعيش.
  + إعانات الأطفال .
  + إعانات البطالة، إلا إذا أثبت الشريك في بلجيكا أنه يبحث بشكل جدي عن عمل.
  + مساعدات الإيجار...
لا تستطيع مصلحة الأجانب رفض ملف معين فقط لأن المداخيل غير كافية أو لإنهاء غير قارة إلى بعد أن تقوم بتحليل للهتيجاة اليومية و الشهرية و الخروج بتصريح للمصاريف كلها، بعضها يمكن لها رفض الملف إذا تعدت المصاريف المداخيل.

* أن يكون المسكن كافيا :

 إثبات أن السكن واسع و كافي لأسرة، كما يتوفر على جميع شروط السلامة و الصحة و صالح للسكن.

*أن يكون الشريكين مسجلين لدى التأمين الصحي.

الشريك في بلجيكا يجب أن يكون متعاقدا مع تأمين صحي في بلجيكا، و يسجل معه كذلك الشريك الأخر، حيث سيغطي كل المصاريف الطبية مبا شرة  بعد  دخوله بلجيكا.

*أن يكون المقصود من هذه العلاقة تكوين أسرة:

أن يكون المقصود هو السكن سويا و في منزل واحد، أو على الأصل أن يكون هناك منزل مشترك و عنوان مشترك، إذا تعلق الأمر بسفر  من أجل العمل أو غير ذالك.

الوثائق الواجب الإدلاء بها 

* وثيقة تثبت تسجيل العلاقة 

هذه الوثيقة تقدم من طرف البلديات كدليل على تسجيل العلاقة لدى السلطات المحلية.
إذا  هذه الوثيقة بلغة أخرى غيرالهولنية،  الألمانية، الفرنسية أو الفرنسية  يجب ترجمة الوثيقة إلى إحدى هذه اللغات و المصادقة عنها. على السلطات البلجيكية أن تعترف بالوثيقة إذاكانت أجنبية، لكن من حق السلطات إقامة بحث أولي قبل الإعتراف بها.

* وثيقة الهوية 
والمقصود هو بطاقة الهوية، أو  السفر، أو وثيقة أخرى تثبت الهوية.

* شهادة تثبت العلاقة المستدامة.
يمكن إثبات ذلك بالرسائل، صور، مكالمات هاتفية، حجز الفنادق، تذاكر الطائرة، عقد الإزدياد للأبناء إن كان هناك أبناء.

*إثبات السن 
 وذالك عن طريق بيان أو عقد  الإزدياد، جواز السفر أو أي وثيقة رسمية أخرى.
كل الوثائق الجنبية يجب المصادقة عنها.

* شهادة العزوبية 
بهذه الشهادة يؤكد الشخص أنه ليست  هناك علاقة زواج، وذلك عن طريق شواهد العزوبية إلى غير ذلك.


إجراءات الطلب 

*تقديم الطلب من خارج بلجيكا

* تكوين الملف 
- كل هذه الوثائق تجمع في ملف،
- تكون عندك نسخة ثانية لكل الوثائق.
- كل الوثائق خارج بلجيكا يجب المصادقة عنها، و التي هي مكتوبة بلغة أخرى غيرالفرنسية، الألمانية، الإنجليزية أو الهولندية، لا بد من ترجمتها لدى  مترجم محلف والمصادقة عنها.

 *طلب التأشيرة 
طلب التأشيرة يتم لدى القنصليات البلجيكية في بلد الأصل، لدى القنصليات بنفسها أو لدى بعض المكاتب التابعة  لها، والتي تعالج ملف التأشيرات.
غالبا يرجى عقد موعد لذا هذه القنصليات أو المكاتب.
القنصليات ترسل هذا الملف  إلى خدمة الأجانب.

* خدمة الأجانب تقرر في الملف في غضون 6 أشهر.
خدمة الأجانب لها 6 أشهر من ألقت لتقرر في الموضوع و إخبارك بالقرار. أما إيجابي إما سلبي.
إن لم تحصل على جواب خلال 6 أشهر، هذا يعني غالبا الإعتراف بطلبك.

*ماذا لو أن خدمة الأجانب رفضت طلبك.
خدمة الأجانب لا يمكن لها أن ترفض الطلب إلا  إذا إكتشفت :
- غش في  الملف أو تزوير للوثائق.
- بأن  المعني بالأمر يشكل خطرا على النظام العام و أمن الدولة.
- بأن المعني بالأمر يشكل خطرا على صحة المجتمع.

علما بأن خدمة الأجانب لا تقرر في الموضوع إلا بعد بحث دقيق حول :
- المدة المقصود قضائها في بلجيكا.
- العمر.
- الوضعية الصحية.
- الوضعية العائلية و الإقتصادية.
- العلاقة مع بلاد الأصل.

في حالة رفض الملف ممكن أن تطعن في القرار لدى محكمة خدمة الأجانب في بلجيكا.

*في حالة قبول الملف.
في هذه الحالة يتم إخبارك بالقرار خلال 6 أشهر منذ طلبك.
تحصل بعده على تأشيرة لدخولك الأرض البلجيكية.

*بعد دخولك بلجيكا.
بعد وصولك لبلجيكا عليك أن تسجيل دخولك الوطن لدى مكتب البلديات في غضون 8 أيام عمل.
تحصل من البلدية على وثيقة تسمى مادة 15، بعدها تقوم البلدية  بمراقبة السكن.
بعد مراقبة إيجابية يتم تسجيلك في سجل الأجانب و تحصل على بطاقة F-Card أي FamilyCard، صالحة لمدة 5 سنوات.

* من داخل بلجيكا.

  الطلب يقدم لدى البلديات، هناك يحصل الشخص على مرفق 19 الذي من خلاله يطلب الأجنبي بطاقة الإقامة عن طريق مواطن اوروبي. هذا الإجراء يجب أن يحدث خلال 3 أشهر الأولى.
المرفق 19 تحصل عليه بعد تقديمك لكل الوثائق أعلاه، و إلا سيرفض الملف منذ البداية. 
بعد قبول الملف يتم إجراء مراقبة السكن و هل فعلا كلا الشخصين يقطنان في العنوان المقدم للبلديات . بعد مراقبة إيجابية للسكنى يحصل الأجنبي على بطاقة الترقيم أو البطاقة البرتقالية، و هي صالحة لي ستة أشهر.
إذا كانت هناك نتيجة سلبية لهذه الزيارة فيحصل الشخص على وثيقة مرفقة 20 و التي بموجبها ترفض خدمة الأجانب هذا الطلب، إذا كان من الموجب يحصل الشخص بمعية هذا الرفض كذالك على أمر لمغادرة أرض الوطن. لدى الشخص الحق في الطعن في القرار لدى مجلس منازعات الأجانب، وذلك خلال 30 . 
يجب خلال  ثلاث أشهر بعد الحصول على المرفقة 19 أن يقدم الشخص كل الوثائق المطلوبة، و إلا سيرفض الملف. بعد أن يجمع الملف ترسله البلدية إلى مصلحة الشؤون الخارجية.
مصلحة الشؤون الخارجية تقرر في الملف خلال 6 أشهر. بعد مدة 6 أشهر تصبح المصلحة ملزمة بالإعتراف بالملف، لذالك غالبة يحصل الشخص على جواب خلال هذا الأجل.
إذا قبلت مصلحة الشؤون الخارجية الطلب، يحشل الشخص على حق إقامة غير محدودة، و المصايد خلال 5  سنوات الأولى بشروط . و بهذا يحصل على بطاقة F.
في حالة رفض الملف يحصل الشخص على مرفقة 20 و في الكثير من الأحيان أمر لمغادرة الأراضي البلجيكية. طبعا مصلحة الشؤون الخارجية لا ترفض الملف إلى إن كانت هناك أسباب داعية لذلك من بينها تزوير الوثائق، أو أنا الشخص المعني يشكل خاطرة على أمن و إستقرار البلاد، أو أعلى صحة المجتمع. مصلحة الأجانب تتخذ مجموعة من الأمور بعين الإعتبار قبل إتخاذ القرار. في حالة رفض الملف من حق الشخص الطعن في القرار لدى مجلس المنازعات  و ذلك خلال 30 يوم منذ الحصول على الجواب، في هذه المودة التي تنتظر فيها الجوام من مجلس المنازعات تحصل من البلديات على مرفقة 35 والتي تخول لك البقاء في بلجيكا ريثما تحصل على الجواب. 


© 2016 مدونة قناة الهجرةجميع الحقوق محفوظة قالب وتصميم : عبدالله الشديدي