يتم التشغيل بواسطة Blogger.

الأحد، 9 مايو 2021

طلب الإقامة عن طريق الشغل

 

طلب الإقامة عن طريق الشغل





التصريح الموحد لإقامة أكثر من 90 يوما.

ابتداءا من 01/01/2019 أصبح واجبا على من أراد أن يأتي لبلجيكا من اجل الشغل أن يطلب تصريحا يسمى التصريح الموحد. و هذا التصريح عبارة عن بطاقة إلكترونية، تمنح للشخص الحق في الإقامة و الحق في الشغل.

 

صاحب الشغل هو من يقوم بهذا الطلب للحصول على التصريح الموحد للشغيل لديه، و ذلك لدى مصلحة الشغل في الجهة التي يسكنها.

 

شروط الحصول على الإقامة عن طريق الشغل:

 

صاحب الشغل:

يجب على صاحب الشغل أن يكون مسجلا بالجهة الفلامنكية، أو يمارس أنشطته المهنية في بلجيكية.

 

بحث شغل:

من طبيعة الحال تعطى الأولوية للباحثين عن العمل في بلجيكا قبل الإنتقال إلى الأجانب. لهذا يتم إجراء بحث عمال أولا قبل الشروع في الطلب.

و هذا يعني أن أي شركة أو صاحب شغل يجب عليهم أولا البحث في المنطقة الفلامكنية و بلجيكا بشكل عام لإيجاد الشخص المناسب لهذه الوظيفة.

إذا لم يجد المسؤول المعني الشخص المناسب له هنا، عليه أن يعلل سبب انتقاله للبحث في الخارج عن موظف، و مالذي يميز هذا الشخص الأجنبي على الباحثين عن الشغل في بلجيكا. و التعليل يجب أن يكون عبارة عن رسالة يوضح فيها الأسباب الاجتماعية و الاقتصادية لهذا القرار.

لما نتحدث عن الأولوية للباحثين عن الشغل المحليين فنقصد فلاندرن، بلجيكا، الإتحاد الأوروبي...

 

·        الإستثناء فيما يخص بحث الشغل

فقط إذا تعلق الأمر بالحائزين على الشواهد العليا، المدراء، رؤساء الشركات، مهندسين، أطباء، الدورات التدريبية، الطلبة، الباحثين، أساتذة جامعيين...

 

تقديم الطلب و الباحث عن الشغل يوجد خارج بلجيكا:

يستطيع صاحب شغل ما تقديم طلب التصريح الموحد فقط إذا كان الباحث عن الشغل في بلده الأصلي أو الإقامة. يجب على الباحث عن الشغل البحث عن شركة لتوظيفه وهو في الخارج،  حيث هذه الشركة هي من تطلب حق الإقامة و تصريح الشغل لهذا الشخص الأجنبي.

 

·        الإستثناء:

-        إذا تم اعفاؤك من بحث الشغل، فيتم إعفاؤك كذلك من شرط تقديم الطلب من خارج بلجيكا، فقط إذا كان لديك إقامة مؤقتة في بلجيكا، يعني أن الشخص لا يمكن له في أي حالة أن يطلب حق إقامة عن طريق الشغل و هو مقيم غير شرعي في بلجيكا.

-        بالنسبة لمن يحمل الجنسية الأوروبية.

 

الراتب الأدنى:

يجب أن يكون الراتب كافيا لسد جميع حاجياته اليومية، حيث حاليا تم تحديد هذا الراتب في قيمة 1.625,72 يورو.

بالإضافة إلى هذا الحد القانوني يجب مراعاة ما إذا كان في ميدان الشغل حد أدنى أجور آخر، فيجب احترام هذا الحد أيضا. هذا كله من أجل تفادي أن تأتي بعض الشركات بأشخاص إلى بلجيكا و استغلالهم بأجور دنيا لا تسد حاجياتهم اليومية .

 

يجب التركيز على المهن المطلوبة في بلجيكا. للإطلاع على الائحة من هنا.

 

من أسباب الرفض:

·        في حالة تزوير شيء معين، أو التصريح بأمور غير صحيحة.

·        إذا كانت هناك أحكام أو تهم معينة ضد الشركة أو المسؤول فيها لا يحترم حقوق العمال.

·        صاحب الشغل لا يحترم القواعد القانونية و التنظيمية لاستخدام الناس.

·        إذا كان التشغيل يتعارض مع ما هو متعامل به من قوانين و اتفاقيات و شروط و حقوق الإنسان.

·        تأسيس الشركة فقط من أجل تسهيل قدوم الشخص إلى بلجيكا.

·        أن لا تكون للشركة ديون ضريبية.

·        في حالة كانت الشركة قد تم الحكم عليها في إطار تزوير، أو استقطاب العمال من الخارج مقابل مبالغ مالية، الإستغلال البشري، التهريب، الإتجار بالناس، ...

·        إذا كانت الشركة في حالة إفلاس، أو قريبة من إفلاس، أو كان مدخولها غير كافي لتسيير شركة، أو كان لديها ديون.

·        إذا كانت هناك ملفات أخرى قد تقدم بها صاحب الشغل من نفس النوع.

 

إعفاء من التصريح الموحد:

-        الأئمة

-        الصحافيين

-        الرياضين و المدربين

-        الباحثين الجامعيين

-        ممثلي الشركات العالمية

و ذلك لمدة لا تتعدى 3 أشهر، بعدها يجب تقديم الطلب.

 

 

طريقة تقديم الطلب:

 

صاحب الشغل هو الذي يقدم الطلب لدى مصلحة الهجرة و الشغل، حيث تقوم وكالة الشغل الفلامنكية بمعالجة الجزء بالتشغيل من الملف، و ينتقل الملف إلى مصلحة الأجانب لمعالجة الجزء الخاص بالهجرة من الملف.

 

يقدم صاحب الشغل الملف لدى وكالة الشغل و الهجرة الجهوية، أي الفلامنكية. أو الجهة التي سيشتغل الأجنبي فيها، أما إذا كان الشخص الأجنبي سيشتغل في أماكن عدة فيتم تقديم الطلب في الجهة التي تم تسجيل الشركة فيها.

 

الإجراءات:

 

في الجهة الفلامنكية يتم تقديم الطلب عبر الإيميل، بإرسال رسالة ل: aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be. و ذلك بجمع كل الوثائق في وثيقة PDF واحدة. ويتم تقديم كل طلب في إيميل لوحده. تسمية pdf و الإيميل على الشكل التالي: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_01011999.pdf.

 

في جهة بروكسيل عن طريق البريد بإرسال الملف إلى العنوان التالي:

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan 20,
1035 Brussel

 

الوثائق المطلوبة:

-        ملئ استمارة طلب التصريح العمل الموحد. يمكن تحميله من: هنا.

-        نسخة من جواز السفر للشخص الأجنبي الذي يود الدخول لبلجيكا.

-        عقد العمل بين الشركة البلجيكية و الشخص الأجنبي المتعاقدين. تتضمن كل الشروط و الاتفاقيات المطلوبة في عقد شغل، من ساعات و نظام الدوام، مقر الدوام، الراتب، التعويضات ..

-        رسالة تعليلية لاختيار الشركة البلجيكية لهذا الشخص الأجنبي.

-        إثبات دفع التكاليف الإدارية للملف و التي هي 358 يورو. اطلع على معلومات أكثر هنا.

-        نسخة من السجل العدل تثبت أن لا سوابق عدلية له.

-        شهادة طبية  تثبت أن الشخص لا يشكل خطرا على المجتمع البلجيكي. لائحة الدكاترة المتعامل معهم موجود في مواقع السفارات و القنصليات.

-        شهادة التأمين الصحي، يعني أن يقوم صاحب الشغل بتسجيل الشخص الأجنبي في التأمين الصحية الذي سيغطي مصاريفه الطبية.

-        نسخة من بطاقة الإقامة الخاصة بصاحب الشغل.

-        إذا تعلق الأمر بمهنة مقيدة بدبلوم، يجب إرفاق الملف بما يثبت توفر الشخص على ما يخول له ممارسة هذه المهنة.

-        كلما يثبت تجربة و مهارات الشخص الأجنبي من شواهد و دبلومات و إثباتات.

 

الإجراءات:

تأخذ وكالة الشغل الفلامنكية 10 أيام من الوقت لمعالجة الملف، أو 15 يوما في بروكسيل، و بعدها يتم إخبار المعني بالأمر فيما يخص اكتمال الملف.

إذا لم يكن الملف مكتملا يحصل الشخص المعني على 15 يوما من الوقت لإكمال الملف.

إذا لم يكتمل الملف في الوقت المحدد يتم رفضه.

إذا اكتمل الملف يتم معالجته.

تأخذ المصلحة 120 يوما من الوقت لمعالجة الملف. يمكن تأجيل هذا الحد الزمني إذا استوجب الأمر ذلك.

إذا لم يتم احترام هذا الحد الزمني، يصبح منح البطاقة أمرا إجباريا.، سوى إذا تعلق الأمر بتزوير معين.

وكالة الشغل الجهوية تبدأ في معالجة الملف مباشرة بعد اكتماله، و لهت من الوقت 15 يوما لتقرر في الجزء الخاص بالتشغيل، لترسل بعدها الملف إلى مصلحة الأجانب للنظر في أمر الهجرة.

 

اعتراض قرار الرفض:

إذا تعلق الأمر برفض التشغيل:

-        بإرسال رسالة مضمونة إلى الوزير المعني: عنوانه كالتالي:

-        Minister van Tewerkstelling
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan 20,
1035 Brussel

-        و بعدها لدى المجس الأعلى

 

إذا تعلق الامر برفض ملف الهجرة:

-        تقديم التعرض لدى مجلس الأجانب للمنازعات.

 

إنهاء حق الإقامة و الشغل:

 

بانتهاء عقد العمل.

يجب على الشخص أن يجدد عقده أو يبحث عن عقد آخر و يطلب من جديد حق الإقامة و الشغل و هو مقيم بطريقة شرعية. لا أن ينتظر حتى نهاية العقد الحالي.

 

يمكن للسلطات سحب حق الإقامة و الشغل:

-        إذا كان هناك تزوير أو كذب في الملف.

-        إذا كان إنشاء الشركة فقط لهذا الغرض.

-        إذا كان التشغيل معارضا للأمن المدني. و الوطني.

-        إذا لم تقم الشركة بتسديد ديونها الضريبية.

إذا لم تحترم الشركة حقوق الشغيل.

 

 للمزيد من المعلومات المرجو الدخول للفيديو: 

 

© 2016 مدونة قناة الهجرةجميع الحقوق محفوظة قالب وتصميم : عبدالله الشديدي