يتم التشغيل بواسطة Blogger.

السبت، 15 مايو 2021

ضحايا العنف الأسري و الإستغلال البشري

 

ضحايا العنف الأسري و الإستغلال



ضحايا العنف الأسري يمكن لهم الإبلاغ عن ذلك دون الحاجة لتقديم شكاية ضد الشخص المعني:

و هذا لن يكون له تأثير على الإقامة و لو أدى الأمر إلى الطلاق قبل مرور خمس سنوات في إطار التجمع العائليك

-        لدى الشرطة:

يمكن الذهاب لا حقا للشرطة و الإبلاغ بمسبب العنف، كما يمكن الإتصال بهم خلال و مباشرة بعد حالة العنف. فالشرطة تحتضن أولا ضحية العنف الأسري و تقدم له ما يلزم من الدعم الأولي.

كما تعطي الشرطة للضحية الفرصة بتقديم شكوى ضد الشخص المعني أو فقط تقديم تصريح في الملف الشخصي، يمكن استعماله لاحقا عند الحاجة.

للمزيد من المعلومات: https://www.politie.be/nl

 

-        مركز إرشاد التلاميذ:

يمكن لأي أم أو أب تعرض للعنف الأسري من طرف شريكه الإبلاغ عن ذلك لدى مركز إرشاد التلاميذ حيث يدرسون الأبناء، خصوصا إذا كان الأطفال حاضرين خلال الحادثة.

هم كذلك يمكن لهم كتابة تصريح للأقوال، إلا أن هذا التقرير ليس لديه صفة الدليل، لكن يمكن إضاقته للملف خلال التقاضي و يمكن أن يلعب دورا في الحفاظ على حق الإقامة.

يمكن لمركز إرشاد التلاميذ كذلك الإرشاد فيما يخص هذا الأمر.

مركز إرشاد التلاميذ لديه سرية المهنة و لا يمكن له إخبار المدرسة بموضوع المقابلة، إلا بإذن الشخص المعني.

للمزيد من المعلومات: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst?s=clb

 

-        مراكز الرفاهية الاجتماعية:

يمكن لهم هنا السماع لك و محاولة إرشادك لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما يمكن لهم تقديم الدعم النفسي إذا كنت في حاجة إليه بعد وقوع العنف الأسري.

يمكن لمركز الرفاهية الاجتماعية كذلك المساعدة في الإجراءات العدلية و تقديم شكاية لدى الشرطة و كذلك حجز محامي أو إعطاء إرشادات قانونية في هذا المجال.

بالنسبة لمن لا تستطيع الرجوع للمنزل خوفا من بطش زوجها يمكن لها الحصول على مكان للعيش لها و لأطفالها في مركز إيواء للنساء المعنفات. مرتكز الإيواء هذه مجهولة العنوان و لا يسمح بنشر عناوينها، فأنا أعرف الكثير منها بحكم اشتغالي في المجال و لكن لا يمكنني الإفصاح عنها، لانه أصلا يجب تسجيل الدخول عبر مركز الرفاهية الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات: https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/begeleiding/schokkende-gebeurtenis/slachtofferhulp/

 

-        مراكز محاربة الإساءة للأطفال:

إذا تعلق الأمر بالإساءة للأطفال بأي شكل يمكن التقدم لهذه المراكز و طلب المساعدة. و لو أن الأطفال لم يكونوا طرفا مباشرا في هذا العنف لكنهم بوجودهم في المنزل يتأثرون بمخلفات العنف و يعيشون بذلك أزمات نفسية غير مرئية.

هم كذلك يمكن لهم تدوين هذه الأقوال، حيث في آخر المطاف يمكن استخدام هذا التصريح كدليل لطلب المساعدة ضد عنف الشريك.

للمزيد من المعلومات: https://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/

 

-        المؤسسات القضائية:

 

المحامي:

من اجل الحصول على استشارة قضائية أو طلب التمثيل من طرف المحامي في الإجراءات القضائية يمكن حجز موعد لدى المحامي، ليسجل بدورة هذه الأقوال، و التي يمكن استعمالها لاحقا كدليل في القضية، أو ضد قرار سحب الإقامة.

للمزيد من المعلومات: http://advocaat.be/zoek-een-advocaat/

كل من لا يتوفر على الإمكانيات المالية لدفع مستلزمات المحامي يمكن أن يطلب محاميا من طرف هيئة المحامين في البلدية التي يسكنها و ذلك في إطار المساعدة القضائية المجانية. يتم تقديم الطلب، حيث يتضمن الطلب ما يثبت المدخول إلى غير ذلك من أجل إثبات ان الشخص ذو إمكانيات مالية ضعيفة.

للمزيد من المعلومات: https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/informatie_over_het_hof/rechtsbijstand

 

مصلحة دعم الضحايا لدى دور العدالة:

هذه المصلحة تسهر على تقديم الدعم سواء القضائي او الإرشادي في حالة كان الشخص ضحية العنف الأسري أو قريب لضحية العنف الأسري. حيث يقدمون دعما نفسيا، إرشادات قانونية و قضائية في المجال، أو يقومون بإحالة الشخص على الجهات الأكثر تخصصا.

للمزيد من المعلومات: https://www.justitiehuizen.be/slachtoffer

 

 

بالنسبة لضحايا الإستغلال البشري، التهريب.

 

توجد في بلجيكا 3 مراكز إيواء و إرشاد ضحايا التهريب و الإستغلال البشري. كثير من المهاجرين غير الشرعيين يتم تشغيلهم من اجل استغلالهم و الضحك في وجوههم برواتب جد هزيلة مقابل مهن صعبة، او استغلالهم في الإتجار في المخدرات، الدعارة، التسول، التطوع بأعضاء الجسم، و كذلك يتم في بعض المرات الدفع بهم لاقتراف أفعال إجرامية.

بالنسبة للجهة الفلامنكية هناك مركز: Payoke vzw ، موقعه: https://www.payoke.be/nl/

بالنسبة للجهة الفرنسية هناك مركز: Sürya asbl ، موقعه: https://asblsurya.org/fr/

بالنسبة لجهة بروكسيل هناك مركز PAG-ASA vzw ، موقعه: https://pag-asa.be/

تقدم هذه المراكز الدعم النفسي، دعم قضائي و تساعد في تقديم شكوى لدى الشرطة و متابعة الملف القضائي، كما تقدم إيواءا لمن لا مأوى له. بالنسبة لمن لا يتوفر على أوراق الإقامة، يمكن له كذلك التقدم لهذه المراكز حيث يمكن لهم مساعدته فيما قيل للتو و كذلك دعمه للحصول على أوراق الإقامة، لأن ضحايا الإستغلال البشري يكون لهم فرصة أكبر لتسوية أوضاعهم.

 

 

تقديم التصريح الضريبي لسنة 2021.

 

لا يتوفر التصريح الضريبي لهذه السنة على صفحة خاصة للتصريح بالممتلكات الخارجية و لا الحسابات البنكية.

كل ما يتوفر عليه التصريح الضريبي هو

هل يتوفر الشخص على مدخول من خارج بلجيكا، بما في ذلك مداخيل الكراء إلى غير ذلك

هل يتوفر الشخص على ممتلكات عقارية خارج بلجيكا، بدون الدخول في التفاصيل؟

هل يتوفر الشخص على حساب بنكي خارج بلجيكا، بدون ذكر رصيد هذا الحساب.

هل يتوفر الشخص على تأمين إضافي في الخارج من غير التأمينات المعروفة في بلجيكا.

هل يتوفر الشخص مدخول من الضمان الاجتماعي من خارج بلجيكا او تعويضات من التأمين.

و هل يتوفر الشخص على مداخيل من العملات الرقمية، ك البيتكوين إلى غير ذلك.

جل منصات التداول في الأسهم و الكريبتو تطلب لدى التسجيل صورة من بطاقة الهوية، من أجل إرسال كل البيانات الإستثمارية إلى الجهات الضريبية المسؤولة. فالتستر عن هذه البيانات قد يؤدي إلى غرامات مالية.

بالنسبة للتصريح الضريبي كذلك يجب على الشخص التصريح بما استفاد به كتعويض بعد تعرضه لحادث معين. مثلا حادث سيارة حيث كان من حق الشخص تلقي تعويض عن ما خلفه الحادث، على حساب تأمين الشخص الآخر، فيجب التصريح بهذا التعويض و إلا يمكن للمصلحة الضريبية فرض غرامة عن هذا الأمر. مبالغ التعويضات هي كذلك يجب دفع الضرائب عنها.


للمزيد من المعلومات المرجو الدخول للفيديو: هنا.

 

الأحد، 9 مايو 2021

طلب الإقامة عن طريق الشغل

 

طلب الإقامة عن طريق الشغل





التصريح الموحد لإقامة أكثر من 90 يوما.

ابتداءا من 01/01/2019 أصبح واجبا على من أراد أن يأتي لبلجيكا من اجل الشغل أن يطلب تصريحا يسمى التصريح الموحد. و هذا التصريح عبارة عن بطاقة إلكترونية، تمنح للشخص الحق في الإقامة و الحق في الشغل.

 

صاحب الشغل هو من يقوم بهذا الطلب للحصول على التصريح الموحد للشغيل لديه، و ذلك لدى مصلحة الشغل في الجهة التي يسكنها.

 

شروط الحصول على الإقامة عن طريق الشغل:

 

صاحب الشغل:

يجب على صاحب الشغل أن يكون مسجلا بالجهة الفلامنكية، أو يمارس أنشطته المهنية في بلجيكية.

 

بحث شغل:

من طبيعة الحال تعطى الأولوية للباحثين عن العمل في بلجيكا قبل الإنتقال إلى الأجانب. لهذا يتم إجراء بحث عمال أولا قبل الشروع في الطلب.

و هذا يعني أن أي شركة أو صاحب شغل يجب عليهم أولا البحث في المنطقة الفلامكنية و بلجيكا بشكل عام لإيجاد الشخص المناسب لهذه الوظيفة.

إذا لم يجد المسؤول المعني الشخص المناسب له هنا، عليه أن يعلل سبب انتقاله للبحث في الخارج عن موظف، و مالذي يميز هذا الشخص الأجنبي على الباحثين عن الشغل في بلجيكا. و التعليل يجب أن يكون عبارة عن رسالة يوضح فيها الأسباب الاجتماعية و الاقتصادية لهذا القرار.

لما نتحدث عن الأولوية للباحثين عن الشغل المحليين فنقصد فلاندرن، بلجيكا، الإتحاد الأوروبي...

 

·        الإستثناء فيما يخص بحث الشغل

فقط إذا تعلق الأمر بالحائزين على الشواهد العليا، المدراء، رؤساء الشركات، مهندسين، أطباء، الدورات التدريبية، الطلبة، الباحثين، أساتذة جامعيين...

 

تقديم الطلب و الباحث عن الشغل يوجد خارج بلجيكا:

يستطيع صاحب شغل ما تقديم طلب التصريح الموحد فقط إذا كان الباحث عن الشغل في بلده الأصلي أو الإقامة. يجب على الباحث عن الشغل البحث عن شركة لتوظيفه وهو في الخارج،  حيث هذه الشركة هي من تطلب حق الإقامة و تصريح الشغل لهذا الشخص الأجنبي.

 

·        الإستثناء:

-        إذا تم اعفاؤك من بحث الشغل، فيتم إعفاؤك كذلك من شرط تقديم الطلب من خارج بلجيكا، فقط إذا كان لديك إقامة مؤقتة في بلجيكا، يعني أن الشخص لا يمكن له في أي حالة أن يطلب حق إقامة عن طريق الشغل و هو مقيم غير شرعي في بلجيكا.

-        بالنسبة لمن يحمل الجنسية الأوروبية.

 

الراتب الأدنى:

يجب أن يكون الراتب كافيا لسد جميع حاجياته اليومية، حيث حاليا تم تحديد هذا الراتب في قيمة 1.625,72 يورو.

بالإضافة إلى هذا الحد القانوني يجب مراعاة ما إذا كان في ميدان الشغل حد أدنى أجور آخر، فيجب احترام هذا الحد أيضا. هذا كله من أجل تفادي أن تأتي بعض الشركات بأشخاص إلى بلجيكا و استغلالهم بأجور دنيا لا تسد حاجياتهم اليومية .

 

يجب التركيز على المهن المطلوبة في بلجيكا. للإطلاع على الائحة من هنا.

 

من أسباب الرفض:

·        في حالة تزوير شيء معين، أو التصريح بأمور غير صحيحة.

·        إذا كانت هناك أحكام أو تهم معينة ضد الشركة أو المسؤول فيها لا يحترم حقوق العمال.

·        صاحب الشغل لا يحترم القواعد القانونية و التنظيمية لاستخدام الناس.

·        إذا كان التشغيل يتعارض مع ما هو متعامل به من قوانين و اتفاقيات و شروط و حقوق الإنسان.

·        تأسيس الشركة فقط من أجل تسهيل قدوم الشخص إلى بلجيكا.

·        أن لا تكون للشركة ديون ضريبية.

·        في حالة كانت الشركة قد تم الحكم عليها في إطار تزوير، أو استقطاب العمال من الخارج مقابل مبالغ مالية، الإستغلال البشري، التهريب، الإتجار بالناس، ...

·        إذا كانت الشركة في حالة إفلاس، أو قريبة من إفلاس، أو كان مدخولها غير كافي لتسيير شركة، أو كان لديها ديون.

·        إذا كانت هناك ملفات أخرى قد تقدم بها صاحب الشغل من نفس النوع.

 

إعفاء من التصريح الموحد:

-        الأئمة

-        الصحافيين

-        الرياضين و المدربين

-        الباحثين الجامعيين

-        ممثلي الشركات العالمية

و ذلك لمدة لا تتعدى 3 أشهر، بعدها يجب تقديم الطلب.

 

 

طريقة تقديم الطلب:

 

صاحب الشغل هو الذي يقدم الطلب لدى مصلحة الهجرة و الشغل، حيث تقوم وكالة الشغل الفلامنكية بمعالجة الجزء بالتشغيل من الملف، و ينتقل الملف إلى مصلحة الأجانب لمعالجة الجزء الخاص بالهجرة من الملف.

 

يقدم صاحب الشغل الملف لدى وكالة الشغل و الهجرة الجهوية، أي الفلامنكية. أو الجهة التي سيشتغل الأجنبي فيها، أما إذا كان الشخص الأجنبي سيشتغل في أماكن عدة فيتم تقديم الطلب في الجهة التي تم تسجيل الشركة فيها.

 

الإجراءات:

 

في الجهة الفلامنكية يتم تقديم الطلب عبر الإيميل، بإرسال رسالة ل: aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be. و ذلك بجمع كل الوثائق في وثيقة PDF واحدة. ويتم تقديم كل طلب في إيميل لوحده. تسمية pdf و الإيميل على الشكل التالي: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_01011999.pdf.

 

في جهة بروكسيل عن طريق البريد بإرسال الملف إلى العنوان التالي:

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan 20,
1035 Brussel

 

الوثائق المطلوبة:

-        ملئ استمارة طلب التصريح العمل الموحد. يمكن تحميله من: هنا.

-        نسخة من جواز السفر للشخص الأجنبي الذي يود الدخول لبلجيكا.

-        عقد العمل بين الشركة البلجيكية و الشخص الأجنبي المتعاقدين. تتضمن كل الشروط و الاتفاقيات المطلوبة في عقد شغل، من ساعات و نظام الدوام، مقر الدوام، الراتب، التعويضات ..

-        رسالة تعليلية لاختيار الشركة البلجيكية لهذا الشخص الأجنبي.

-        إثبات دفع التكاليف الإدارية للملف و التي هي 358 يورو. اطلع على معلومات أكثر هنا.

-        نسخة من السجل العدل تثبت أن لا سوابق عدلية له.

-        شهادة طبية  تثبت أن الشخص لا يشكل خطرا على المجتمع البلجيكي. لائحة الدكاترة المتعامل معهم موجود في مواقع السفارات و القنصليات.

-        شهادة التأمين الصحي، يعني أن يقوم صاحب الشغل بتسجيل الشخص الأجنبي في التأمين الصحية الذي سيغطي مصاريفه الطبية.

-        نسخة من بطاقة الإقامة الخاصة بصاحب الشغل.

-        إذا تعلق الأمر بمهنة مقيدة بدبلوم، يجب إرفاق الملف بما يثبت توفر الشخص على ما يخول له ممارسة هذه المهنة.

-        كلما يثبت تجربة و مهارات الشخص الأجنبي من شواهد و دبلومات و إثباتات.

 

الإجراءات:

تأخذ وكالة الشغل الفلامنكية 10 أيام من الوقت لمعالجة الملف، أو 15 يوما في بروكسيل، و بعدها يتم إخبار المعني بالأمر فيما يخص اكتمال الملف.

إذا لم يكن الملف مكتملا يحصل الشخص المعني على 15 يوما من الوقت لإكمال الملف.

إذا لم يكتمل الملف في الوقت المحدد يتم رفضه.

إذا اكتمل الملف يتم معالجته.

تأخذ المصلحة 120 يوما من الوقت لمعالجة الملف. يمكن تأجيل هذا الحد الزمني إذا استوجب الأمر ذلك.

إذا لم يتم احترام هذا الحد الزمني، يصبح منح البطاقة أمرا إجباريا.، سوى إذا تعلق الأمر بتزوير معين.

وكالة الشغل الجهوية تبدأ في معالجة الملف مباشرة بعد اكتماله، و لهت من الوقت 15 يوما لتقرر في الجزء الخاص بالتشغيل، لترسل بعدها الملف إلى مصلحة الأجانب للنظر في أمر الهجرة.

 

اعتراض قرار الرفض:

إذا تعلق الأمر برفض التشغيل:

-        بإرسال رسالة مضمونة إلى الوزير المعني: عنوانه كالتالي:

-        Minister van Tewerkstelling
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan 20,
1035 Brussel

-        و بعدها لدى المجس الأعلى

 

إذا تعلق الامر برفض ملف الهجرة:

-        تقديم التعرض لدى مجلس الأجانب للمنازعات.

 

إنهاء حق الإقامة و الشغل:

 

بانتهاء عقد العمل.

يجب على الشخص أن يجدد عقده أو يبحث عن عقد آخر و يطلب من جديد حق الإقامة و الشغل و هو مقيم بطريقة شرعية. لا أن ينتظر حتى نهاية العقد الحالي.

 

يمكن للسلطات سحب حق الإقامة و الشغل:

-        إذا كان هناك تزوير أو كذب في الملف.

-        إذا كان إنشاء الشركة فقط لهذا الغرض.

-        إذا كان التشغيل معارضا للأمن المدني. و الوطني.

-        إذا لم تقم الشركة بتسديد ديونها الضريبية.

إذا لم تحترم الشركة حقوق الشغيل.

 

 للمزيد من المعلومات المرجو الدخول للفيديو: 

 

© 2016 مدونة قناة الهجرةجميع الحقوق محفوظة قالب وتصميم : عبدالله الشديدي